قوانين وتشريعات

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية اليمنيــة

وزارة الزراعة والري

قطاع الخدمات الزراعية

الادارة العامة لوقاية النباتات

دليل إجراءات تسجيل وتداول مبيدات الآفات النباتية


أولا : دليل تسجيل المبيدات

مادة ( 1) يدون طلب تسجيل المبيد على النموذج المعد، ويجب أن يرفق بالطلب المستندات والوثائق الآتية :

أ - شهادة تثبت قيد طالب التسجيل في السجل التجاري أو ما يقوم مقامها خارج الجمهورية.

  • توكيل رسمي مصدقا علية إذا كان الطلب مقدما بالوكالة.

ج - المعلومات الأساسية عن المبيد المراد تسجيله ( المعلومات الفنية كتلوج ) .

مادة ( 2 ) أ - على الجهة المختصة مراجعة المعلومات الخاصة بالمبيد للتأكد من عدم إدراجه ضمن قائمة المبيدات المحظورة الصادرة عن WHO و FAO فإذا ثبت انه من ضمن المبيدات المحظورة يرفض الطلب مباشرة . وإذا كان خلافاً لذلك يعطى طالب التسجيل الوثائق الأصلية الموضحة في الملحق ( 1 ) لتعبئتها وإرفاق ملف تسجيل المبيدات الذي يتضمن كل البيانات الموضحة في الملحق والمصادقة عليها من قبل الشركة المنتجة أو المصنعة.

ب- على الجهة المختصة مراجعة الوثائق الأصلية للمبيد المشار إليها بالفقرة ( أ ) وكافة المرفقات فور تسلمها من صاحب الشأن والتأكد من استيفاء جميع المعلومات والتعهدات المطلوبة من عدمه.

ج - على الجهة المختصة بعد استيفاء كافة الإجراءات المطلوبة المتعلقة بالمبيد المراد تسجيله رفع ذلك بملف متكامل إلى اللجنة للمناقشة وإقرار التسجيل المبدئي للمبيد . ففي حالة عدم الموافقة بقرار مسبب يرفض طلب التسجيل.

دـ يقدم طالب التسجيل طلباً كتابياً وفق النموذج المعد لغرض استيراد عينات مبيدات وتبعاً لذلك تصدر الجهة المختصة تصريح استيراد عينات من المبيد المراد تسجيله مع المادة القياسية وفق النموذج المعد.

هـ- تخضع عينات المبيد المراد تسجيله لإجراءات التحاليل والاختبارات المعملية خلال فترة أقصاها شهرين ، وفى حالة عدم مطابقتها للشروط والمواصفات والبيانات الفنية ترفض العينات ، و يلزم صاحب الشأن بإعادتها إلى المصدر مباشرة على نفقته الخاصة ومسئوليته خلال ثلاثين يوماً من تأريخ اشعاره بنتيجة التحليل .

و- يحق لطالب التسجيل الذي رفضت عيناته التقدم بطلب كتابي لاعادة التحليل للعينات وتطبق عليه نفس الإجراءات السابقة وفى حالة عدم مطابقتها يرفض التسجيل نهائياً .

ز- يقدم طالب التسجيل طلباً كتابياً رسمياً بإجراء التجارب الحقلية على النموذج المعد بعد حصوله على شهادة التحليل والاختبارات المعملية التي تثبت مطابقة العينات للشروط والمواصفات والبيانات الفنية .

ح- يحق للجهة المختصة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة القيام بالتنفيذ أو التعاقد لإجراء التجارب الحقلية الخاصة بالتسجيل وفقاً للطرق العلمية والبحثية المتعارف عليها في أقاليم مناخية مختلفة داخل الجمهورية وفقا للشروط التي تقرها اللجنة.

مادة (3) يجب على الجهة المختصة تقديم وعرض نتائج التحاليل المعملية والتجارب الحقلية على اللجنة لدراستها وتقييمها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

مادة ( 4 ) يجب على الجهة المختصة إخطار صاحب الشأن بقرار اللجنة خلال أسبوع من صدوره .

مادة(5 ) يحق لطالب التسجيل الذي تلقى قرار برفض التسجيل التظلم إلى الوزير.

مادة (6) يجب على الجهة المختصة إصدار شهادة التسجيل للمبيد وفق النموذج المعد في حالة الموافقة الإيجابية وإثباتها في السجل المعد لذلك برقم وطني مستقل نظير الرسوم المقررة .


ثانيا : دليل الاتجار بالمبيدات

مادة ( 7 ) أ- تتم اجراءات الحصول على تراخيص مزاولة مهن الاستيراد والتصدير، والصناعة، والخدمات والاستشارات وفقا للاتي :-

  • التقدم بطلب رسمي على النموذج المعد إلى الجهة المختصة .
  • تقرير المعاينة للمواقع والمحلات والمخازن الذي يوضح إنها مطابقة للمواصفات والشروط وفق النماذج المعدة لذلك.
  • تسليم ملف يتضمن الوثائق التالية :-
      • صورة معمدة من مؤهل المشرف الفني.
      • - " " " السجل التجاري والبطاقة الضريبية .
      • - " " " البطاقة الشخصية أ والعائلية / أو النظام الأساسي للشخصيات الاعتبارية .
      • - " " " الوثائق الخاصة بملكية أو عقود إيجارات المحلات المعدة لمهن تداول المبيدات.
      • تعهد الشخص والمشرف الفني . وفق النموذج المعد.
      • موافقة الجهات ذات العلاقة بالنسبة للمصانع والمعامل.
      • توفر الامكانيات اللازمة لمكاتب الخدمات الفنية والاستشارية.
      • سند تسديد الرسوم.

ب- تتم اجراءات الحصول على تراخيص مزاولة مهنة بيع المبيدات بالتجزئه وفقا للاتي :-

  • التقدم إلى الجهة المختصة بطلب رسمي على النموذج المعد .
  • تقرير المعاينة لمحلات والمخازن الذي يوضح إنها مطابقة للمواصفات والشروط وفق النماذج المعدة لذلك.
  • تسليم ملف يتضمن الوثائق التالية :-
      • صورة معمدة من مؤهل المشرف الفني.
      • " " " البطاقة الشخصية أ والعائلية .
      • " " " الوثائق الخاصة بملكية أو عقود إيجارات المحلات والمخازن.
      • تعهد الشخص والمشرف الفني . وفق النموذج المعد.
      • سند تسديد الرسوم.

مادة ( 9 ) يجب على الجهة المختصة بعد استكمال الوثائق ومعاينة المحلات والمخازن والمواقع والتأكد من مطابقتها للمواصفات والشروط الفنية العرض إلى الوزير أو من يفوضه للموافقة على منح الترخيص .

مادة ( 10 ) ا- تصدر الجهة المختصة أو من تفوضه لكل مهنة من مهن تداول مبيدات الآفات ترخيصاً مستقلاً وفقا للنموذج ( 8 ) مدته سنتان نظير الرسوم المحددة.

ب- يتم التجديد للترخيص قبل شهر من انتهاء المدة نظير الرسوم المحددة.

مادة ( 12 ) يجب علي المرخص له بمزاولة مهنة خدمات المكافحة او الاستشارات الفنية الالتزام بما يلي :-

    • أن تكون المحلات وكذا المخازن مطابقة للشروط والمواصفات الفنية الموضحة في الملحق رقم ( 1 ) من اللائحة.
    • أن يكون القائم على المحل شخص تجاوز سن الثامنة عشرة على الأقل وأن يكون لديه معرفة وخبرة في التعامل مع المبيدات ، وأن يمتنع عن التعامل مع غير الراشدين والطاعنين في السن.
    • أن يمسك سجل مرقم ومختوم بختم الجهة المختصة لقيد المعاملات ويحتفظ به لمدة سنتين من أخر قيد فيه .
    • أن يعطى العميل فاتورة رسمية تحمل أسم المحل ، يوضح فيها اسم المبيد وتركيزه وأسم العميل ومنطقته - ويحتفظ بصور لهذه الفواتير لتقديمها عند الطلب بعد تسجيلها بالسجل المعد لذلك .
    • أن يوفر وسائل السلامة والصحة المهنية في المحل ، مثل أنابيب إطفاء الحرائق وملابس وقائية للعاملين والاحتفاظ بشهادة كشف طبي دوري للعاملين حسب ما توصي به الصحة المهنية .
    • أن يقدم للجهة المختصة كشف بما لديه من الكوادر الفنية المؤهلة العاملة. وأنواع المبيدات، والمعدات، والآليات في المحل والمخزن.
    • عدم بيع أو استخدام المبيدات المنتهية الصلاحية والمغشوشة.
    • عدم بيع أو استخدام المبيدات الغير مسجلة في الجمهورية.
    • عدم بيع أو استخدام المبيدات المستورده بطريقة غير رسمية.

مادة ( 13 ) يجب علي المرخص له بمزاولة مهنة الصناعة الالتزام بما يلي :-

  • ان تكون المصانع والمعامل مطابقة للشروط والمواصفات الموضحة في لملحق رقم ( 1 ) من اللائحة .
  • ان تصنع أو تجهز أو تعبأ المبيدات المسجلة في الجمهورية.
  • أن يحتفظ بسجل مرقم ومختوم بختم الجهة المختصة لقيد المعاملات ويحتفظ به لمدة سنتين من أخر قيد فيه .
  • أن يعطى العميل فاتورة رسمية تحمل أسم المحل ، يوضح فيها اسم المبيد وتركيزه وأسم العميل ومنطقته - ويحتفظ
  • بصور لهذه الفواتير لتقديمها عند الطلب بعد تسجيلها بالسجل المعد لذلك .
  • أن يوفر وسائل السلامة والصحة المهنية في المحل ، مثل أنابيب إطفاء الحرائق وملابس وقائية للعاملين والاحتفاظ بشهادة كشف طبي دوري للعاملين حسب ما توصي به الصحة المهنية .
  • أن يقدم للجهة المختصة كشف بما لديه من الكوادر الفنية المؤهلة العاملة. وأنواع المبيدات، والمعدات، والآليات في
  • المحل والمخزن.
  • عدم التعامل مع المبيدات المنتهية الصلاحية والمغشوشة.
  • عدم التعامل مع المبيدات الغير مسجلة في الجمهورية.
  • عدم التعامل مع المبيدات المستورده بطريقة غير رسمية.

مادة ( 14 ) على كل من يرغب في استيراد المبيدات من الأشخاص المرخص لهم التقيد بما يلي:-

أ – لاغراض التجاره :

  • التقدم بطلب كتابي عل النموذج ( 13 ) المعد لذلك من قبل الجهة المختصة قبل فتح الاعتماد واستكمال إجراءات الشحن من بلد المنشأ مرفقا بذلك الوثائق التالية :-
    • فاتورة عرض السعر للمبيد المزمع شراءه من الشركة المنتجة أو المصنعة .
    • رسالة معمدة من الشركة المنتجة أو المصنعة تتعهد بإعادة مبيداتها في حالة عدم مطابقتها للمواصفات والشروط الفنية .
    • نسخة أصلية من ملصق كل مبيد مطلوب استيراده .

ب – لاغراض الصناعة :

  • التقدم بطلب كتابي عل النموذج ( 13 ) المعد لذلك من قبل الجهة المختصة قبل فتح الاعتماد واستكمال اجراءات الشحن من بلد المنشأ مرفقا بذلك الوثائق التالية :-
  • فاتورة عرض السعر للمبيد/ المبيدات من الشركة المنتجة أو المصنعة .
  • رسالة معمدة من الشركة المنتجة أو المصنعة تتعهد بإعادة مبيداتها في حالة عدم مطابقتها للمواصفات والشروط الفنية.

مادة ( 10 ) تقوم الجهة المختصة بدراسة الطلب والوثائق المرفقة وتحديد الكميات , وفي حالة الموافقة تصدر تصريح الاستيراد وفقا للنموذج (14 ) والتي تسري صلاحيته لمدة أربعة اشهر ولشحنة واحدة فقط .

مادة (11) يجب على المصرح له باستيراد المبيدات الالتزام بما يلي:-

ا- إخطار الجهة المختصة بموعد وصول الشحنة قبل أسبوع من وصولها إلى المنفذ الجمركي الرسمي المحدد بتصريح الاستيراد .

ب- موافاة الموظف المختص في المنفذ الجمركي المكلف من الجهة المختصة بالوثائق التالية عند وصول المبيدات وهي :-

  • أصل التصريح الصادر من الجهة المختصة
  • أصل شهادة تحليل معمدة من الشركة المنتجة أو المصنعة لكل رقم إنتاج على حدة من شحنة المبيدات الواصلة
  • صورة شهادة منشأ معمدة من الغرفة التجارية ومصادق عليها من القنصلية اليمنية في بلد المنشأ
  • صورة بوليصة شحن .
  • صورة قائمة المحتويات
  • صورة فاتورة الشراء معمدة من الشركة المنتجة .

ج- إيصال عينات المبيدات المأخوذة من الشحنة من قبل الموظف المختص إلى المختبر المركزي للجهة المختصة .

د- إعادة التصدير للمبيدات في حال ظهور نتيجة التحليل بعدم مطابقتها للمواصفات و للشروط الفنية خلال 30 يوماً من تأريخ تسلمه نتيجة التحليل.

مادة (12) يقوم الموظف المختص بعد استيفاء الوثائق ومطابقتها للشروط الفنية بأخذ العينات بصورة عشوائية من الشحنة الواصلة شريطة التقيد بما يلي :-

  • تؤخذ عينة واحدة فقط من كل رقم إنتاج بالنسبة للمبيدات السائلة .
  • " عينتان من كل رقم إنتاج بالنسبة للمستحضرات الصلبة .
  • يتم تغليف العينات المأخوذة بلاصق والتوقيع عليها من قبل الموظف المختص وصاحب الشأن أو من ينوبه مع ختمها بختم المحجر .
  • إثبات أخذ العينات بمحضر رسمي وفق النموذج ( 8 ) .
  • ترسل العينات مرفقة بالوثائق المتعلقة بالشحنة + محضر أخذ العينات إلى الجهة المختصة لغرض الفحص والتحليل لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات من عدمه خلال أسبوع . والتي على ضوئها تستكمل الإجراءات القانونية اللاحقة .
  • إذا أظهرت نتيجة التحليل مطابقة العينات للمواصفات يتم الافراج عنها وفي حالة عدم المطابقة يبلغ صاحب الشأن بها وبضرورة إعادة الشحنة خلال 30 يوماً من تسلمه نتيجة التحليل وله أن يتظلم للوزير خلال أسبوع من إبلاغه بالنتيجة ما لم فيسقط حقه في ذلك ويعتبر القرار نهائي وفى حالة تسليمه للتظلم خلال الفترة المحددة ومطالبته باسم الشركة المنتجة إعادة التحليل في مختبر أخر محايد على نفقتهما فيشترط عليه إحضار رسالة رسميه من الشركة المنتجة تفيد بذلك .

مادة (13) تحال القضية من الوزير إلى الجهة المختصة للاتفاق مع المتظلم والشركة المنتجة على المختبر المحايد ، وكذا أخذ عينات جديدة من الشحنة بحضور المستورد أو من يمثل الشركة المنتجة . وترسل العينات الى المختبر المتفق عليه من قبل الجهة المختصة على نفقتهما وتعتبر نتيجة التحليل الصادرة من هذا المختبر نهائية آما إذا أظهرت نتيجة التحليل للعينات مطابقتها للمواصفات والشروط الفنية فتستكمل إجراءات الإفراج عنها مباشرة.

مادة (14) يتم تسليم اصل شهادة التحليل لصاحب الشأن مع رسالة التغطية لمدير المنفذ الجمركي

تحت التوقيع وترسل صور عنها للمفتش المختص ومكتب الزراعة في ميناء الوصول.

مادة (15) يرفض دخول المبيدات المستوردة إلى أراضى الجمهورية في الحالات التالية :-

  • عدم وجود تصريح من الجهة المختصة .
  • عدم مطابقتها للشروط الفنية الموضحة في تصريح الاستيراد .
  • عدم مطابقتها للمواصفات الفنية الخاصة بالمبيد كما هي موضحة في وثائق التسجيل .
  • اذا مرت اكثر من ستة اشهر على ا نتاجه .

مادة ( 16) يحق لآي شخص الحصول على تصريح بإعادة تصدير أي نوع من أنواع المبيدات المتداولة في اليمن شريطة موافقة البلد المستورد.

مادة (17) تتم إجراءات الحصول على تصاريح الموافقة على تصدير المبيدات وفقا للاتي :-

  • التقدم الي الجهه المختصة بطلب كتابي على النموذج رقم ( 13 ).
  • يتم دراسة الطلب وفي حالة الموافقة يصدر التصريح وفق النموذج رقم ( 14 ).

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون رقم (25) لسنة 1999م بشأن

تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:-


الفصل الأول

التسمية والتعاريف

مادة(1): يسمى هذا القانون (قانون تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية).

مادة(2): يكون للكلمات و العبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك.

الجمهورية: الجمهورية اليمنية.

الوزارة: وزارة الزراعة والري.

الوزير: وزير الزراعة والري.

الجهة المختصه: الإدارة المختصة لوقاية النباتات في ديوان عام وزارة الزراعة والري.

اللجنة: لجنة تسجيل المبيدات.

الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس أي عملية من عمليات تداول المبيدات.

المبيدات: كل مادة أو عنصر أو مزيج أو خليط من المواد الكيميائية أو مستحضر طبيعي، يستخدم في مجال الزراعة يكون الغرض منه الوقاية من أي آفة نباتية أو القضاء عليها أو مكافحتها عن طريق إبادتها أو طردها أو جذبها، أو التقليل من أعدادها، وتشمل أيضاً الهرمونات، وجميع المواد المنظمة للنمو و الحمل على النباتات، وإسقاط الأوراق والأزهار في إطار مبيدات الآفات النباتية، وجميع المواد التي تستعمل لوقاية المحاصيل قبل أو بعد حصادها أو أثناء تخزينها أو نقلها.

الآفة النباتية: كل كائن حي يسبب ضرراً اقتصادياً للنباتات أو منتجاتها أثناء زراعتها أو نقلها أو خزنها أو تسويقها.

تداول المبيدات: مزاولة أي عملية تجارية أو صناعية أو زراعية أو فنية تتناول استيراد أو تصدير أو نقل أو بيع أو تخزين أو تعبئة أو تجزئه أو تحضير أو تجهيز أو مزاولة مهنة مكافحة الآفات.

التسجيــل: العملية التي توافق بها اللجنة على تداول المبيد بعد تقييم النتائج والبيانات العلمية الشاملة التي تبين فعاليته وعدم خطورته على صحة الإنسان و الحيوان والبيئة.

الترخيــص: موافقة الوزارة على تداول المبيدات وفقا للإجراءات الخاصة بذلك.

التصريــح: الموافقة الفنية المسبقة من الوزارة لاستيراد وتصدير المبيدات.

الرقابة والتفتيش: الإجراءات التي تنفذها الجهة المختصة للتأكد من التقيد بأحكام هذا القانون.


الفصل الثاني

الأهداف العامة

مادة(3): يهدف هذا القانون إلى:-

أ- تنظيم عمليات تداول مبيدات الآفات النباتية.

ب- تنظيم إجراءات التسجيل والرقابة والتفتيش لمبيدات الآفات النباتية.

ج- تلافي مخاطر المبيدات النباتية وآثارها السامة على صحة الإنسان والحيوان والبيئة وحماية الأعداء الطبيعية والحشرات الاقتصادية النافعة.


الفصل الثالث

تسجيل مبيدات الآفات النباتية

مادة(4): أ- تشكل بقرار من الوزير بناء على اقتراح الجهة المختصة لجنة من ذوي الاختصاص بمجال المبيدات تسمى (لجنة تسجيل مبيدات الآفات النباتية) ويكون مقرها موقع الجهة المختصة بصنعاء ويحدد القرار مهامها،ومواعيد اجتماعاتها.

ب- تعد اللجنة دليلا يسمي دليل تسجيل وتداول مبيدات الآفات النباتية يتضمن كافة الإجراءات والبيانات والوثائق والشروط اللازمة لتسجيل وتداول المبيدات يتم اعتماده من قبل الوزير ويعطى لطالبيه بسعر التكلفة.

مادة(5): تنشئ اللجنة المختصة سجلاً وتصدر شهادة تسجيل نظير رسوم قدرها مبلغ عشرة آلاف ريال للمبيدات المسموح بتداولها في الجمهورية على أن يتضمنا بيانات السجل والشهادات ما يلي:-

أ- أن يسجل كل مبيد أو تركيز أو صورة تجهيز منه برقم تسجيل خاص به.

ب- أن يسجل كل مبيد منتج من شركة ما برقم تسجيل مستقل خاص به.

مادة(6): تتم إجراءات تسجيل المبيدات وفقاً للآتي:-

أ- التقدم بطلب كتابي لتسجيل أي مبيد إلى الجهة المختصة.

ب- تجري كافة التحاليل والاختبارات والتجارب الحقلية على المبيد المراد تسجيله وعلى نفقة طالب التسجيل على أن لا تقل المدة الزمنية التجريبية لتسجيل المبيد عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات.

مادة(7): يحظر بعد تسجيل المبيد إجراء أي تعديل أو تبديل في تركيبته أو نشرته.

مادة(8): أ- يسري تسجيل المبيد لمدة خمس سنوات من تاريخ تسجيله قابلة للتجديد.

ب- يجوز إعادة النظر في التسجيل لأي مبيد سبق تسجيله في حالة حدوث أي مستجدات تحتم ذلك.

مادة(9): يلغى تسجيل المبيد في الحالات التالية:-

1-إذا ظهر فيه خواص جديد لم يعرف قبل التسجيل كان من شأنه أن يمنع تسجيله.

- إذا انتهت مدة صلاحية التسجيل الذي نص عليها في هذا القانون.

مادة(10):أ- يحق لصاحب الشأن أن يتقدم بتظلم للوزير ضد قرار اللجنة الصادر برفض أو إلغاء تسجيل المبيد خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره على أن تكون قرارات اللجنة وفقاً لمضامين الفقرة (ج) من المادة (3).

ب- على الوزير عند تسلمه التظلم أن يحيل الأمر إلى أي هيئة علمية متخصصة بهذا الشأن للاسترشاد برأيها والبت خلال ستين يوماً.

ج- وفى جميع الأحوال يحق للمتظلم اللجوء إلى القضاء.


الفصل الرابع

تداول مبيدات الآفات النباتية

مادة(11): يحظر على أي شخص مزاولة أي عملية من عمليات تداول المبيدات ما لم يكن حاصلاً على ترخيص من الجهة المختصة.

مادة(12): تتم إجراءات منح الترخيص لتداول المبيدات وفقا للآتي:-

أ- يحق لأي شخص التقدم بطلب كتابي إلى الجهة المختصة للحصول على تراخيص تداول المبيدات نظير رسوم قدرها مائة ألف ريال.

ب- تقوم الجهة المختصة قبل إصدار الترخيص بإجراء المعاينات اللازمة للمحلات المعدة لتخزين وبيع المبيدات للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والفنية التي تنظمها اللائحة.

ج- تصدر الجهة المختصة وفقاً للمهام والاختصاصات الموكلة إليها التراخيص بعد موافقة الوزير وتكون مدة الترخيص سنتان قابلة للتجديد نظير رسوم قدرها خمسين ألف ريال.

مادة(13):أ- يجوز لأي شخص الحصول على أكثر من ترخيص لمزاولة اكثر من عملية من عمليات تداول المبيدات، شريطة أن تتوفر فيه الشروط اللازمة التي تحددها اللائحة لكل عملية وفي جميع الأحوال يجب أن يكون تحت إشراف مهندس زراعي يمني متخصص في وقاية النبات أو فني زراعي يمني مع خبرة في مجال وقاية النبات لا تقل عن خمس سنوات.

ب- إذا قام المرخص له بإنهاء خدمات المشرف المتعاقد معه أو طلب المشرف إنهاء التعاقد لأي سبب من الأسباب وجب على الطرفين إبلاغ الجهة المختصة كتابياً بذلك خلال مدة أقصاها 15 يوماً.

ج- على كل شخص يرغب في استخدام أو استقدام عماله أجنبية للقيام بأعمال تداول المبيدات أن يتقدم بطلب إلى الجهة المختصة ويراعي في ذلك أحكام قانون العمل النافذ.

مادة(14): يحظر على أي شخص استيراد أو تصدير مبيدات الآفات النباتية ما لم يكن حاصلا على تصريح مسبق من الجهة المختصة.

مادة(15): تتم إجراءات الحصول على تصاريح الموافقة على استيراد أو تصدير المبيدات وفقاً للآتي:-

أ- يحق لأي شخص التقدم إلى الجهة المختصة بطلب كتابي للحصول على تصريح لاستيراد وتصدير المبيدات المسجلة ما لم يكن لها وكيل محلي وفي حالة وجود وكيل محلي يجب الحصول على موافقة كتابية منه بالاستيراد.

ب- تصدر الجهة المختصة وفقاً للمهام والاختصاصات الموكلة إليها تصاريح الاستيراد والتصدير نظير نسبة قدرها 2/1000 من إجمالي قيمة الاستيراد.

ج- لأغراض البحث العلمي أو التسجيل فقط يصرح لأي شخص اعتباري باستيراد مبيدات كعينات، بحيث لا تزيد الكمية عن عشرين كجم/لتر لكل مادة أو تركيز شريطة توفير المواد القياسية للتحليل.

د- تجنبا للمخاطر التي قد تنجم عن انتهاء صلاحية إستخدام المبيد تقوم الوزارة بإصدار التصاريح في حدود الكميات المطلوبة للاستخدام سنوياً.

مادة(16): يحظر استيراد أي نوع من أنواع المبيدات إلا عن طريق الاستيراد مباشرة من الشركات المنتجة والمصنعة.

مادة(17): كل مبيد يتم استيراده يجب أن تحمل عبواته وفى مكان ظاهر، باللغة العربية البيانات والإرشادات التالية:-

أ- الاسم العلمي والاسم التجاري و التركيب الكيميائي (عربي/إنجليزي) للمبيد والنسب المئوية للمادة الفعالة والمواد المضافة وصورة تجهيزه.

ب- اسم وعنوان كل من الشركة المنتجة والمستورد المحلي.

ج- الكمية الصافية بالوعاء.

د- مدة صلاحية المبيد مكتوبة حفراً في ذات الغلاف الخارجي للعبوه بحيث لا تقل فترة الصلاحية عن سنتين وفقا للظروف المناخية في الجمهورية.

هـ- بيان بالآفات التي صنع المبيد لمكافحتها وطرق ونسب الاستعمال ومدة فترة الأمان التي يتعين انقضاؤها بين آخر رشه وقطف المحصول.

و- بيان بالاحتياطات الواجب اتباعها عند استعمال المبيد وتحديد طرق وأساليب الإسعافات الأولية في حالة التسمم ونوع العلاج المستعمل في هذه الحالة.

ز- توضيح آثار المبيد الضارة على الكائنات الحية والبيئة.

ح- بيان معدلات قابلية المبيد للخلط والمزج بالمبيدات الأخرى.

ط- وضع علامة التحذير على كل عبوه للمبيد وسائر العبارات الدالة على خطورته وطبيعته السامة وبيان شروط وأوضاع تخزين المبيد وسبل التخلص من العبوات بعد إفراغها.

ي- رقم وتاريخ تسجيل المبيد في اليمن، وكذلك رقم وتاريخ الإنتاج ورقم الخلطة.

مادة(18): يجب على المصرح له باستيراد المبيدات الالتزام بما يلي:-

أ-إخطار الجهة المختصة قبل أسبوع من وصول المبيدات إلى المنفذ الجمركي الرسمي المحدد بالتصريح.

ب- تقديم كافة الوثائق الخاصة بالمبيدات المستوردة للجهة المختصة.

ج- إرسال عينات من المبيدات المستوردة تحت إشراف الموظف الفني المختص في المنفذ الجمركي إلى الجهة المختصة قبل الشروع في إجراءات التخلص الجمركي للتأكد من مدى مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية خلال مده لا تزيد عن أسبوع.

د- إعادة التصدير خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً وعلى نفقته الخاصة لأي كمية من المبيدات إذا ثبت عدم مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية.

مادة(19): يجب على تجار المبيدات المرخص لهم عند تداولهم للمبيدات الالتزام بما يلي:-

أ- أن يخصص محل الاتجار للمبيدات فقط وما يتعلق بها من الأدوات الخاصة بالمكافحة.

ب- أن يحتفظ بسجل مرقم ومختوم بختم الجهة المختصة لقيد المعاملات التجارية.

ج- أن تخزن وتباع جميع أنواع المبيدات داخل عبواتها الأصلية، ولا يجوز للمستوردين أو البائعين فتح العبوات الأصلية وتجزئة محتوياتها.

د- مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (31) من هذا القانون لا يجوز البيع أو التعامل مع الأشخاص غير الراشدين.

مادة(20): يحظر إصدار نشرات فنية محلية أو نشر إعلانات تجارية لغرض الدعاية للمبيدات عن طريق وسائل الإعلام وغيرها إلا بعد أخذ موافقة الجهة المختصة.


الفصل الخامس

الرقابة والتفتيش

مادة(21): تتولى الجهة المختصة مباشرة أعمال وإجراءات الرقابة والتفتيش على أي عملية من عمليات تداول المبيدات بصوره دورية أو مفاجئة.

مادة(22):1- يتمتع الموظفون المختصون الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بناء على اقتراح من الوزير بصفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون، ويجب عليهم إبراز البطاقة التي تثبت مهمتهم قبل قيامهم بأي من أعمال الرقابة والتفتيش ويتمتعون بالسلطات التالية:-

أ- تفتيش أماكن تداول المبيدات.

ب- الاطلاع على جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بتداول المبيدات مهما كان نوعها.

ج- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ومنها الحجز على المحتويات وإغلاق المحلات أو المخازن بالتنسيق مع الجهات المعنية.

د- أخذ عينات من العبوات أو النباتات أو غيرها من المواد التي عولجت أو تعرضت للمبيدات لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لها ورفع التقارير لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

2- أي عملية أو إجراء يقوم به الموظف المختص وهو بصدد مباشرة الرقابة والتفتيش لا بد أن يتم إثباتها في محاضر رسمية.

3- وفي كل الأحوال يحق للمتضرر اللجوء إلى القضاء.

مادة( 23): يكون للجهة المختصة الحق في أتحاذ الإجراءات الآتية:-

أ- مصادرة ووقف بيع المبيدات المخالفة لأحكام هذا القانون.

ب- تنبيه الوكلاء قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الصلاحية للمبيدات وإلزامهم بسحب المبيدات المنتهية الصلاحية خلال مده لا تزيد عن شهر من الأسواق وتجميعها في مخازنهم ليتم التخلص منها على نفقتهم الخاصة وبالتنسيق مع الجهات المعنية وتحت إشراف الجهة المختصة والإعلان عن عدم صلاحيتها في وسائل الإعلام المختلفة.

ج- يلزم أي شخص يقوم بتداول المبيدات في الجمهورية بإعادة تعبئة المبيد الراشح أو المتسرب وتنظيف الأماكن الملوثة ودفع التعويضات المالية تحت إشراف الجهة المختصة.


الفصل السادس

العقوبات

مادة(24): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى تطبق على المخالف لأحكام هذا القانون العقوبات التالية:-

أ- يحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن مليون وثمانمائة ألف ريال كل من خالف حكما من أحكام المادتين (14،27/ أ،ب) مع إلزامه بإعادة المبيد على نفقته إلى مصدره الذي جلب منه.

2- يحبس لمدة لا تقل على سنتين ولا تزيد على أربع سنوات أو بغرامه لا تقل عن مليون ومائتين ألف ريال كل من خالف حكم الفقرة (د) من المادة (18) مع إلزامه بإعادة المبيد على نفقته إلى مصدره الذي جلب منه.

3- يحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامه لا تقل عن تسعمائة ألف ريال كل من خالف حكم المادة (7).

4- عقوبة الغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال على كل من خالف حكما من أحكام المادتين (16 , 17) والفقرات(أ،ب،ج)من المادة (18) مع إلزام المخالف للمادة (17) بإعادة المبيد على نفقته إلى مصدره الذي جلب منه.

5- عقوبة الغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف ريال على كل من خالف حكما من أحكام المادة (11) مع إغلاق المحل حتى يتم الحصول على ترخيص.

6-عقوبة الغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال على كل من خالف حكما من أحكام المادتين (19 ، 20).

7- عقوبة الغرامة لا تقل عن تسعين ألف ريال على كل من خالف حكما من أحكام المادة (13) والفقرة (ج) من المادة (15) مع مصادرة الكمية محل المخالفة للفقرة (ج) من المادة (15).

8-تطبق على الشخص الاعتباري عقوبة الغرامة النسبية يما يعادل قيمة كمية المبيدات محل المخالفة وبما لا يقل عن مليون وخمسمائة ألف ريال أيهما أكبر إذا خالف حكما من أحكام المواد (7 ، 14 ، 18/د ، 27/أ،ب) وبغرامه لا تقل عن ستمائة ألف ريال فيما عدا ذلك.

مادة(25):1- تعدد العقوبة بتعدد المخالفة وفي حالة العودة تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادة (24)السابقة كما يجوز سحب الترخيص أو التصريح وحرمان المخالف من ممارسة أي نشاط أو عمل متعلق بالمبيدات أو إغلاق المحل نهائيا أو بصورة مؤقتة وفقا لخطورة و جسامة المخالفة حسب ما تقدره المحكمة.

2-إذا كانت المبيدات المخالفة مما يعد استيرادها أو صنعها أو حيازتها وبيعها أو عرضها للبيع أو استعمالها محظور في الجمهورية طبقا لأحكام هذا القانون والتشريعات الأخرى فإنه يجب إلزام المخالف بإعادة تلك المبيدات على نفقته إلى مصدرها الذي جلبت منه.

مادة(26):لا تحول مقاضاة ومعاقبة المخالف وفقا لأحكام هذا القانون عن مقاضاته جنائيا إذا ترتب على مخالفته حدوث فعل أو أفعال جريمة معاقبا عليها قانونا وتعويض كل من لحقه الضرر وفى جميع الأحوال تراعى حقوق الغير وفقا للتشريعات القانونية النافذة.


الفصل السابع

الأحكام العامة والختامية

مادة(27):أ- يمنع منعا باتا إدخال أي مبيد مهما كان نوعه أو كميته إلا بتصريح مسبق من قبل اللجنة المختصة وفي حالة المخالفة يعرض المخالف نفسه للعقوبات الواردة في هذا القانون.

ب- يحظر إدخال أو إخراج أو عبور أي مبيد إلا من خلال المنافذ الرسمية للجمهورية المحددة في تصريح الاستيراد أو التصدير.

ج- يحظر على أجهزة الجمارك والأمن الإفراج عن أي مبيد إلا بتصريح من الجهة المختصة.

مادة(28): على جميع أجهزة القوات المسلحة والأمن والجمارك والتموين والتجارة والموانئ والمطارات والبريد والجهات ذات العلاقة المساهمة في تنفيذ هذا القانون من حيث ضبط المخالفات ومنع دخول أو خروج أو عبور أي من المبيدات ما لم يكن مصرحا لها أصلا من قبل الجهة المختصة.

مادة(29): تراعى أحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي ارتبطت بها بلادنا عند تنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة(30): تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية الأجهزة والمعدات والمحاليل والأدوات وعينات المبيدات ومستلزمات الوقاية الخاصة بمعامل ومختبرات الجهة المختصة.

مادة(31): تنسق الجهة المختصة مع مجلس حماية البيئة في كل ما نص عليه في الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون رقم (26) لسنة 1995م بشأن حماية البيئة.

مادة(32): على جميع الأشخاص الذين يزاولون وقت صدور هذا القانون أي عملية من عمليات تداول المبيدات المبادرة إلى تسوية أوضاعهم وفقا لأحكامه وخلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدوره.

مادة(33):أ- تخصص نسبة (75%) من رسوم الخدمات للجهات المختصة بتحليل المبيدات.

ب- على الوزارة المختصة اعتماد الضمانات الصحية والاجتماعية للعاملين في وقاية النبات.

مادة(34): تصدر اللائحة التنفيذية المنفذة لأحكام هذا القانون بقرار من الوزير.

مادة(35): يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (68) لسنة 1989م بشأن لائحة تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية الصادر في صنعاء، كما يلغى أي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة(36): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء

بتاريخ: 24/ذو الحجة/1419هـ

الموافق: 10/إبريل/1999م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية